الفيض الكاشاني
112
الوافي
عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال عليه السّلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السّلام بهما فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ( 1 ) ولم ينقص منه شيئا ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم » ( 2 ) . بيان : اللكع بضم اللام وفتح الكاف اللئيم والأحمق والتور إناء يشرب فيه ومرس الشيء في الماء إنقاعه فيه وتليينه باليد 19031 - 3 الكافي - 6 / 254 / 3 / 1 العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة » ( 3 ) . 19032 - 4 الفقيه - 3 / 346 / 4216 قال الصادق عليه السّلام « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل وذكر الحديث إلا أنه أورد بدل العلباء ،
--> ( 1 ) الكبد يذكر ويؤنث . « منه » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 74 رقم 315 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 74 رقم 316 بهذا السند أيضا .